نشرت في 2024.02.23
تبعا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي ينصّ صراحة على أن "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف" وعلى أنّ "لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"،
وسعيا إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها، فقد تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من اليوم، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.